فصل: باب المهر

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 باب المهر

- الحديث الأول‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا مهر أقل من عشرة دراهم‏"‏،

قلت‏:‏ تقدم في الكفاءة حديث مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطاة عن عطاء، وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد اللّه، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم‏"‏، انتهى‏.‏ وهو حديث ضعيف ‏[‏قال ابن الهمام في ‏"‏الفتح‏"‏ ص 417 - ج 2‏:‏ ثم وجدنا في ‏"‏شرح البخاري‏"‏ للشيخ برهان الدين الحلبي‏:‏ ذكر أن البغوي قال‏:‏ إنه حسن، وقال فيه‏:‏ رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر عن عمرو بن عبد اللّه الأودي بسنده، ثم أوجدنا بعض أصحابنا - قلت‏:‏ لعله ابن أمير الحاج - صورة السند عن الحافظ قاضي القضاة العسقلاني، الشهير بابن حجر، قال ابن أبي حاتم‏:‏ حدثنا عمرو بن عبد اللّه الأودي حدثنا وكيع عن عباد بن منصور، قال‏:‏ حدثنا القاسم بن محمد، قال‏:‏ سمعت جابرًا رضي اللّه عنه يقول‏:‏ قال‏:‏ سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول‏:‏ ولا مهر أقل من عشرة، الحديث الطويل، قال الحافظ‏:‏ إنه بهذا الإسناد حسن، ولا أقل منه، انتهى‏]‏، تقدم الكلام عليه‏.‏